Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10026

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أعذار ترك الجمعة والجماعة ٢٣٤
  5. من دخل مكة معتمرا فأقيمت الصلاة صلى ثم اعتمر

من دخل مكة معتمرا فأقيمت الصلاة صلى ثم اعتمر

[السُّؤَالُ]

ـ[نوينا العمرة وعندما وصلنا مكة أدركتنا الصلاة، فهل نصلي أم نعتمر؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أقيمت الصلاة وأنتم لم تباشروا أعمال العمرة، فادخلوا في الصلاة مع الناس، فإذا تمت الصلاة فابدؤوا العمرة، وكذلك إذا جئتم إلى المسجد ووجدتم الناس قد أنهوا الصلاة، فابدؤوا بالصلاة قبل خروج وقتها، لأن الله جل وعلا يقول (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) . [النساء: ١٠٣] . أما إذا بدأتم أعمال العمرة قبل إقامة الصلاة، ثم أقيمت الصلاة فإن كان ذلك في أثناء الطواف فليقف كل منكم في مكانه الذي أقيمت عليه الصلاة وهو فيه، وليصل مع الناس، فإذا تمت الصلاة أكمل الطواف من حيث توقف قبلها، بمعنى أنه يبني على ما فعله ولو كان في أثناء الشوط، وإن لم يكن الموضع الذي أقيمت عليه الصلاة - وهو فيه - صالحاً لأن يصلي فيه، فلينتقل إلى مكان آخر، فإذا أتم الصلاة عاد إلى المكان الذي انتهى عنده ثم بدأ منه طوافه. وكذا إذا قطعتم السعي للصلاة أو لعارض بنيتم من حيث توقفتم، قال صاحب المغني: وإن أقيمت الصلاة أو عرض عارض قطع السعي فإذا فرغ بنى ـ يعني على ما مضى ـ لما روي أن ابن عمر ﵄ كان يطوف بين الصفا والمروة فأعجله البول فتنحى، ودعا بماء فتوضأ، ثم قام فأتم على ما مضى.

قال النووي: هذا مذهبنا وبه قال جمهور أهل العلم. وقال ابن المنذر هو قول أكثر العلماء.

والعلم عند الله تعالى.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 38984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.