Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10049

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. صلى الإمام بالجماعة محدثا أو جنبا

صلى الإمام بالجماعة محدثا أو جنبا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في بعض الأحيان أقوم بإمامة الناس في المسجد عند غياب الإمام الراتب، وفي أحد الأيام غاب الإمام فتقدمت إلى المحراب وصليت بالناس وأنا على يقين من أنني متوضئ، وعندما عدت إلى البيت أردت أن أستحم وعندما خلعت ملابسي وجدت عليها أثرا للنجاسة وكأنني قد احتلمت دون أن أشعر، علما أنني بعد أن استيقظت توضأت مباشرة وذهبت إلى المسجد، كما أن النجاسة التي وجدتها كانت جافة وأظنكم فهمتم سؤالي، ما حكمي هنا؟ وأنا قد صليت على الأقل بمائتي رجل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا صليت بالناس إماما ثم وجدت في ثوبك منيا وكان لا ينام في هذا الثوب غيرك فالواجب عليك أن تغتسل وتعيد الصلوات التي صليتها بعد آخر نومة، لأنك صليتها جنبا فوقعت باطلة، وانظر الفتوى رقم: ١٢٠٩٧٩، وأما من صليت بهم فصلاتهم صحيحة على الراجح.

قال ابن قدامة ﵀: إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا أو جنبا غيرعالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر ﵃، وبه قال مالك والشافعي، روي أن عمر ﵁ صلى بالناس الصبح ثم وجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعيدوا، وصلى عثمان ﵁ بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا، وعن علي ﵁ أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا، وعن ابن عمر ﵄ أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا، رواه كله الأثرم. انتهى بتصرف.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: عن رجل صلى إماما صلاتي الظهر والعصر وهو جنب وكان لا يعلم بجنابته فأجابت يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ولايجب عليهم إعادتها، فإن عمر ﵁ صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك. انتهى.

واعلم أن العلماء اختلفوا في نجاسة المني على قولين والراجح عندنا طهارته، وانظر الفتوى رقم: ٦٣٤٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10049 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.