Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10069

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. حكم مفارقة الإمام لكونه لا يطمئن في صلاته

حكم مفارقة الإمام لكونه لا يطمئن في صلاته

[السُّؤَالُ]

ـ[في حال صليت خلف الإمام ولم أطمئن في صلاتي بسبب سرعته، فهل يجوز لي مفارقته في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم مفارقة الإمام وأنها جائزة للعذر، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٤٧٥٢٩، والفتوى رقم: ٨٠٠٠٦.

وبينا أن الطمأنينة ركن في الصلاة تبطل الصلاة بتركها، وذلك في الفتوى رقم: ١٣٢١٠، فإذا كان الإمام يسرع في الصلاة بحيث يخل بأركانها فلا يتمكن المأموم من متابعته فيها، فإن المأموم يفارقه في هذه الحال، قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: من دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا يتأنى في صلاته وأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إلا بالإخلال بأركان الصلاة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام، وأن يكمل الصلاة وحده، لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان، وترك الأركان مبطل للصلاة. انتهى.

وأما إذا كان إسراع الإمام في الصلاة لا يؤدي إلى إخلاله بأركانها ولا يمنع المأموم من تمام المتابعة والاقتداء فلا تجوز له مفارقته في هذه الحال، فإن مفارقة الإمام لا تجوز إلا لعذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10069 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.