Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10082

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. جواب شبهة حول إمامة المتنفل للمفترض

جواب شبهة حول إمامة المتنفل للمفترض

[السُّؤَالُ]

ـ[إمامة المتنفل بالمفترض، أنتم تستشهدون بحادثة جابر، وجابر كان ينوي الفرض عندما يصلي بالمسلمين فلا تعتبر له فرضا؛ لأنه صلى الفرض مع الرسول ﵊، وإنما نافلة، فهو نوى فرضا وليس نافلة.

والله اعلم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا على أن الذي كان يصلي بأصحابه بعد ما يصلي خلف النبي ﷺ هو معاذ لا جابر ﵄.

ونحب أن نبين لك أيضا أننا لسنا الذين نستدل بهذه القصة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وإنما استدل بها جهابذة من العلماء المحققين الذين ذهبوا هذا المذهب كشيخ الإسلام وغيره، وقد أجبنا عن هذه الشبهة، وذكرنا أقوال العلماء في الفتوى رقم: ٤٩٣٤٢، وانظر الفتوى رقم: ٧٠٦٥٦.

وأما قولك إنه كان يصلي فرضا فغلط، فقد صح نهي النبي ﷺ عن أن يصلي الرجل الصلاة في يوم مرتين. أخرجه أبو داود. وأمر ﷺ بإعادة الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرونها عن وقتها وقال: فإنها لك نافلة. ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال لأبي ذر: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فماذا تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فدل بوضوح على أن صلاة معاذ بأصحابه كانت نافلة. وعلى كل، فالمسألة من مسائل الاجتهاد، والخلاف فيها سائغ، فإن لم يظهر لك رجحان ما اخترناه، فالأمر يسير إن شاء الله، ولا عليك إذا اتبعت ما تراه راجحا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10082 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.