Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10103

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. المأموم إذا اقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين

المأموم إذا اقتصر على الفاتحة في الركعتين الأوليين

[السُّؤَالُ]

ـ[في الصلاة السرية جماعة الظهر والعصر إذا أدرك المصلي الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية وظن قبل الصلاة أنها الركعة الثالثة أو الرابعة بسبب تأخره فقرأ الفاتحة فقط فماذا عليه أن يقرأ عندما يقوم الإمام إلى الركعة الثالثة علماً أنه قرأ الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية، هل يقرأ الفاتحة وسورة أم يقرأ الفاتحة فقط وصلاته صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المأموم يسن له أن يقرأ السورة في الركعتين الأوليين عملا بحديث أبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، فإن لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة نظرا لركوع الإمام أو لسبب آخر فإنه لا يلزمه شيء لما في الحديث: الأمام ضامن. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وأما في الركعتين الأخيرتين فإن أتم الفاتحة ولم يركع الإمام فإن له أن يقرأ ما تيسر بعد إكمال الفاتحة ولا ينبغي أن يبقى فارغا، ويدل لمشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية.

وأما إذا ركع الإمام بسرعة فإنه ليس عليه قراءة بعد الفاتحة بل يركع مع الإمام، وبهذا يعلم أن الصلاة المذكورة صحيحة ولا شيء على المأموم في الحال المسؤول عنها سواء اقتصر على الفاتحة أو زاد شيئا بعدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10103 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.