Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10135

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. حكم زيادة المأموم سجدتين للسهو جهلا

حكم زيادة المأموم سجدتين للسهو جهلا

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عامي، صلى مأموما وراء إمام وجلس الإمام جلسة استراحة، ولما سلم الإمام سجد هذا المأموم العامي للسهو، ظنا منه أن الإمام سهى في الصلاة وأن الإمام في جلوسه للاستراحة سها ولم يسجد للسهو، ولما فرغ المأموم من سجود السهو، قام معترضا على الإمام لعدم سجوده للسهو، فهل فعل هذا العامي بزيادة سجدتي السهو مبطل لصلاته، أم يعذر بجهله؟ ولكم أجمل الشكر وأتمه.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الظاهر أن صلاة الرجل الذي سجد للسهو جهلاً لا تبطل بذلك لأنه معذور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن صلاة الرجل الذي سجد للسهو جهلاً لا تبطل بذلك لأنه معذور، قال في تحفة المحتاج ممزوجاً بمتن المنهاج في الفقه الشافعي: (ولو فعل في صلاته غيرها) أي غير أفعالها (وإن كان) المفعول (من جنسها) أي جنس أفعالها التي هي ركن فيها كزيادة ركوع أو سجود (بطلت إلا أن ينسى) أو يجهل. انتهى بحذف.

وإن فعل ذلك عالماً بتحريم الزيادة في الصلاة، وبأن ما فعل يعتبر زيادة بطلت صلاته، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٤٦٢٧ ... هذا كله إذا كان السجود قد حصل من المأموم قبل سلامه، أما إذا كان حصل بعد سلامه فصلاته صحيحة بكل حالٍ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10135 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.