Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10179

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. حكم استدعاء إمام ليؤم في غير مسجده

حكم استدعاء إمام ليؤم في غير مسجده

[السُّؤَالُ]

ـ[إمام معين في مسجد لإقامة الشعائر - هل يمكن أن نستدعيه لمسجد آخر لإقامة صلاة العشاء بأجر خاص على حساب بعض المصلين وهل في ذلك وزر على من تم الاتفاق معه من هذا المسجد وذلك من دون أخذ إذن من المسؤولين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الإمام معينا من قبل جهة ما للإمامة في هذا المسجد فلا يجوز له ترك مسجده والصلاة في مسجد آخر إلا بإذن من قبل الجهة التي عينته، وإذا ترك مسجده بدون إذن حقيقي أو عرفي فإنه يأثم وكذلك من أعانه على ترك ما هو واجب عليه من أهل المسجد الآخر الذين استدعوه.

وننبه السائل إلى أن الإجارة على الإمامة وهو ما يطلبه أصحاب المسجد الثاني من المسائل التي اختلف عليها أهل العلم وجمهورهم على أن ذلك لا يجوز، ومن أجازها من أهل العلم عللوا ذلك بالضرورة، وقالوا إذا لم يأخذ القائمون على الإمامة أجرا أوشك الناس أن لا يجدوا من يصلي بهم.

جاء في رد المحتار: ويكره أي الصلاة خلف من أم بأجرة بأن استؤجر ليصلي إماما سنة أو شهرا بكذا. انتهى.

وجاء في مطالب أولي النهى: قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن إمام قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا. قال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10179 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.