Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10205

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. حكم الصلاة خلف الغاصب

حكم الصلاة خلف الغاصب

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هل تجوز الصلاة خلف إمام غاصب؟ أي هل نستطيع أن نصلي خلف إمام غصب منزلا أو قطعة أرض سواء كانت الصلاة عادية أو جمعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

تصح الصلاة خلف الغاصب إذا توفرت فيه شروط الإمامة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة خلف الغاصب تعتبر من قبيل الاقتداء بالفاسق، وقد اختلف العلماء في صحة الاقتداء به مع اتفاقهم على كراهة تقديمه لإمامة الناس إن وجد غيره، والذي يترجح من خلافهم هو أنه إذا صحت صلاته صح الاقتداء به مع الكراهة.

قال الشافعي في الأم: وكذلك أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع، ومن صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة انتهى.

وفي التاج والإكليل في الفقه المالكي عند كلامه على الخلاف في إمامة الفاسق: قال ابن بشير: الخلاف في إمامة الفاسق خلاف في حال؛ فإن كان من التهاون والجرأة بأن يترك ما اؤتمن عليه من فروض الصلاة كالنية والطهارة فلا تصح إمامته، وإن كان مما اضطره هوى غالب إلى ارتكاب كبيرة مع براءته من التهاون والجرأة صحت إمامته وهذا يعلم بقرينة الحال. وقال اللخمي: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فسقه بما لا تعلق له بالصلاة كالزنا والغضب,. وقال القباب: أعدل المذاهب أنه لا يقدم الفاسق للشفاعة والإمامة، ومن صلى خلفه لا إعادة عليه إن كان يتحفظ على أمور الصلاة. قال: وهذا هو مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس. انتهى بحذف قليل ولبيان شروط إمامة الصلاة يراجع الفتوى رقم: ٩٦٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10205 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.