Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10217

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. الاقتداء بالمسبوق وتعدد الجماعة في المسجد الواحد

الاقتداء بالمسبوق وتعدد الجماعة في المسجد الواحد

[السُّؤَالُ]

ـ[أخى الفاضل، دخلت المسجد متأخراً بعد انتهاء الجماعة الأولى فوجدت شخصا يصلي ليتم صلاته فصليت خلفه

فجاء أحدهم ليأمرنا بالخروج من الصلاة حيث إن هناك جماعة أخرى تصلي فى طرف المسجد فلم أسمع له واتممت الصلاة، فهل هذا خطأ والصلاة غير صحيحة، وكان الواجب الخروج من الصلاة لاتباع الجماعة الأخرى أم أني فعلت الصواب بعدم الخروج من الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ظهر لنا من سؤالك أنك صليت خلف من كان مسبوقاً في الجماعة الأولى بعد أن سلم إمام الجماعة الأولى وقام هو ليكمل صلاته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٤١٨٤، صحة الاقتداء بالمسبوق، وعليه فما فعلته صحيح، ولا يشرع لكما قطع الصلاة للالتحاق بجماعة أخرى كما بيناه في الفتوى رقم: ٤٤٣٤٧.

ولعل الأخ الذي دعاكما إلى قطع الصلاة ممن يرى أو يقلد من يقول بعدم صحة الاقتداء بالمسبوق، ولكن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء الذي اختلفت فيه أنظار المجتهدين فلا إنكار على أحد القولين.

هذا وقد يكون الأخ المذكور إنما أمركما بالخروج من الصلاة لوجود جماعة اخرى في المسجد ظنا منه بأن إضافة جماعة جديدة يجعل صلاة الثانية باطلة فإن كان هذا هو قصده فاعلم أنه لا ينبغي أن تقام أكثر من جماعة في المسجد الواحد في وقت واحد، ومع ذلك فإن حدث هذا فإن الصلاة لا تبطل في مواهب الجليل ل لحطاب قال: لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد أساءوا وصحت صلاتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.