Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10229

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. ما يلزم المأموم إذا لم يتشهد التشهد الأول

ما يلزم المأموم إذا لم يتشهد التشهد الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا لم يُكبر الإمام حتى يرفع المأموم لقراءة التشهد وبالتالي لم يرفع المأموم من السجدة حتى انتهى الإمام من قراءة التشهد فماذا يفعل المأموم، هل يسجد سجود سهو؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المأموم هنا غير مطالب بسجود السهو، لأن ما حصل له حصل وهو في حالة اقتداء، فإن حصل هذا في التشهد الأخير أتى به وسلم، وإن حصل في التشهد الأول نهض قائماً تبعاً للإمام ولا يشتغل بالتشهد عن متابعة الإمام، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي في معرض كلامه على حكم التشهد: قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد، وما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه عن محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10229 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.