Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10272

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. ما يفعله المأموم إذا أتى على اثنين يصليان جماعة

ما يفعله المأموم إذا أتى على اثنين يصليان جماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[أيهما أصح للمأموم أن يجذب المأموم للخلف ليصطف معه أم يدفع الإمام للأمام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم أن من وجد إماما أو مأموما عن يمينه فإنه يحرم عن يسار الإمام، ثم إن الإمام إن كانت أمامه سعة تقدم عنهما ليصطفا خلفه، فإن لم توجد سعة أمامه تأخر المأمومان، والأمر في ذلك واسع، قال النووي في المجموع:

قال أصحابنا: فإن حضر إمام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان قدام الإمام سعة، وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام، وإن كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا، وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا، وأيهما أفضل؟ فيه وجهان: (الصحيح) الذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما ; لأن الإمام متبوع فلا ينتقل، (والثاني) : تقدمه، قال القفال والقاضي أبو الطيب: لأنه يبصر ما بين يديه، ولأنه فعل شخص فهو أخف من شخصين، هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام، فإن جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا، ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون إلا بعد إحرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله، ثم يتقدم الإمام أو يتأخرا. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10272 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.