حكم تطويل الإمام للركوع
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الإمام الذي يطول الركوع؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة في حق من يؤم الناس في الصلاة عدم التطويل لما قد يترتب على ذلك من حرج للمأمومين خلفه كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٤٤٤٣، وإذا صلى المرء لنفسه فلا حرج عليه أن يطيل ما شاء، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٥٨٩، وإن كان تطويل الإمام للركوع من أجل أن يلتحق به من يريد الاقتداء به فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: ٥٠٧٥٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧