Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10310

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. ما يقوله المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول

ما يقوله المأموم إذا أطال الإمام التشهد الأول

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا يقول المأموم إذا أطال الإمام في التشهد الأول، هل يكمل التشهد الثاني أم يعيد التشهد الأول أم يصمت إلى أن يقوم الإمام؟

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للإمام ولا للمنفرد أن يزيد في التشهد الأوسط على الصلاة على النبي ﷺ، وكذلك المأموم إذا كان موافقاً لإمامه أي كلاهما في التشهد الأول، ولكن له أن يدعو حتى يقوم إمامه لا أن يأتي بالصلاة على الآل وبقية الصلاة الإبراهيمية. أما إذا كان المأموم مسبوقا فالإمام في التشهد الثاني والمأموم في الأول مثلاً فإنه يستحب للمأموم أن يأتي بما يأتي به إمامه، ومنه الصلاة على الآل والدعاء متابعة لإمامه لأن القاعدة: أن للمأموم أن يأتي بما يسن للإمام أن يأتي به والإمام يسن له في هذه الحالة الإتيان بذلك بخلافه فيما إذا كان المأموم موافقاً في التشهد الأول كما مر.

قال البجيرمي ﵀ وهو من فقهاء الشافعية في كتابه تحفة الحبيب: ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول لا من الإمام ولا من المأموم إذا كان موافقاً، والأشبه في المأموم الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا استحب له الدعاء إلى أن يقوم إمامه فلا يأتي بالصلاة على الآل وما بعدها، وأما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير، وهو أولى للمأموم فيستحب له الدعاء فيه. ومنه الصلاة على الآل وهل بقية التشهد كذلك أو لا يأتي ببقية التشهد لأنه كنقل القولي.....؟ والذي اعتمده العلامة محمد الرملي الإتيان ببقيته، بل يستحب الإتيان بدعائه، ومنه الصلاة على الآل..... وذلك أن القاعدة أن للمأموم أن يأتي بما يسن للإمام أن يأتي به والإمام يسن له في هذه الحالة الإتيان بذلك بخلافه فيما إذا كان المأموم موافقاً في التشهد الأول اـ هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10310 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.