Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10399

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. حكم إمامة من لا يجيد الركوع لمرض فيه

حكم إمامة من لا يجيد الركوع لمرض فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد الركوع أو الجلوس بين السجدتين أو للتشهد جراء مرض أو كبر في السن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالركوع والجلوس بين السجدتين أو للتشهد أركان من أركان الصلاة، ومن كان عاجزا عن الإتيان بها على الوجه الأكمل لسبب الشيخوخة أو المرض فإن إمامته مكروهة عند أهل العلم. قال الحطاب في منح الجليل: من كبر فانحنى ظهره حتى صار كالراكع أو قريبا منه، قال البرزلي: وقد وقعت فأجريناها على إمامة صاحب السلس. انتهى. والمشهور أن إمامته مكروهة.....ا. هـ.

وعليه؛ فالأحسن تنحية هذا الإمام عن الإمامة واتخاذ غيره ممن يأتي بالأركان على الوجه الصحيح مع أن الصلاة خلفه تصح إلا أن يكون عاجزا عن الإتيان بأصل هذه الأركان فإن الصلاة خلفه حينئذ لا تصح على القول الراجح. وراجع في هذا فتوانا رقم: ٧٩٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10399 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.