Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10427

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. حكم فتح المرأة على الإمام

حكم فتح المرأة على الإمام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة رد الإمام في الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمشروعية الفتح على الإمام دالة على شمول ذلك للرجال والنساء.

قال الشوكاني في نيل الأوطار:

والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. انتهى

وقد يجب الفتح على الإمام إذا ترتب عليه صحة صلاته كإخلاله ببعض سورة الفاتحة.

ففي مطالب أولي النهي وهو حنبلي:

ويجب فتحه على إمامه إذا ارتج عليه، أو غلط كنسيان إمامه سجدة فيلزمه تنبيه عليها لتوقف صحة صلاته عليها، فإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته. انتهى

وقال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي:

من المدونة قال مالك: إذا وقف الإمام في قراءته فليفتح عليه من خلفه. انتهى

وللمزيد عن هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: ٤١٩٥

وعليه فلا حرج على المرأة في الفتح على الإمام، لكن إذا كان الإمام أجنبيا منها أو بحضور رجل أجنبي

فلا ينبغي أن تقدم على ذلك إلا في حال عدم من يقوم بذلك من الرجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10427 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.