Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10432

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. إذا عجز الإمام عن إكمال الصلاة

إذا عجز الإمام عن إكمال الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاستخلاف إذا عجز الإمام عن إصلاح الصلاة مع ذكر الآراء في المذاهب الأربعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طرأ على الإمام عذر كتذكر حدث أو غلبته، أو تذكر أن ببدنه أو ثوبه نجاسة، أو طرأ عليه رعاف، أو خشي تلف مال أو نفس، أو طرأ عليه العجز عن أداء ركن فيسن أن يستخلف غيره من المصلين ليتم بهم الصلاة، فقد استخلف عمر ﵁ لعذر عندما طعن في صلاة الفجر، فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم صلاة خفيفة، كما في البخاري، وفي سنن سعيد بن منصور: أن عليا ﵁ رعف وهو في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه ليتم بالناس ثم انصرف.

وقال العلماء: يجب الاستخلاف إذا كانت الصلاة جمعة لأنها لا تصح إلا جماعة، وقد تقدمت لنا عدة فتاوى عن الاستخلاف في الصلاة، فراجع مثلا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٠٦١ و ١٩١٧٠ و ١٣٦٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10432 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.