Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10445

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. ينبغي للإمام أن لا يشق على المصلين بتأخير الصلاة

ينبغي للإمام أن لا يشق على المصلين بتأخير الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم تأخر الإمام عن وقت الصلاة وانتظار المصلين لوقت طويل وقدومه مسرعا ليكون إماما وعندما يتكلم أحد المصلين منتقدا ذلك يقو ل له المؤذن الصبر وكلموا الإمام مع أن فترة الانتظار قد تطول ل (٤٠) دقيقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل هو أن الصلاة منوطة بإذن الإمام كما أن الأذان مفوض للمؤذن.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، فإن بلالا كان يستأذن النبي ﷺ، وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي، أنه قال: فجعلت أقول للنبي ﷺ أقيم أقيم؟. وروى أبو حفص، بإسناده عن علي قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. أهـ

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام، ووقت الإقامة منوط بالإمام فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته. أهـ

كما ينبغي للإمام أن لا يشق على المصلين بالتأخير في الخروج إليهم، وأن يبادر إلى الصلاة ويكون قدوة للآخرين، ويلتزم بآداب المشي إلى المسجد من السكينة والوقار، فقد روى مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذه رواية مسلم.

وهذا يشمل الإمام والمأموم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10445 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.