Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10452

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. حكم إمامة المقعد

حكم إمامة المقعد

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد التحية أشكر إخواني في الشبكة الإسلامية على جهدهم وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إنه نعم المولى ونعم النصير

أما بعد فإن سؤالي الموجه إليكم هل يجوز أن يؤم الناس رجل لصلاة الفريضة وهو قاعد على كرسي ويشير السجود؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن يؤم المقعد أمثاله من العاجزين عن القيام، فهذا محل اتفاق عند جمهور أهل العلم.

وأما القادرون على القيام فلا تصح إمامته لهم على مذهب السادة المالكية.

وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز إمامته.

وذهب الحنابلة إلى صحة الإمامة إذا كان الإمام راتبا وكان العجز طارئا.

ولعل هذا القول الأخير هو الراجح إن شاء الله تعالى.

ولتفاصيل أقوالهم وأدلتها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٨٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10452 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.