إمامة المرأة بالنساء في الفرض والنفل
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تقوم المرأة بإمامة فتاتين إحداهما تلبس بنطلونا والأخرى كف قدمها غير مغطى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة المرأة لمثيلاتها في الفرض والنفل على السواء، وانظر الفتوى رقم: ٥٧٩٦.
أما بخصوص صلاتها في البنطلون، فتراجع لها الفتوى رقم: ٢١٩٨٣.
أما فيما يتعلق بصلاة المرأة غير ساترة لقدميها، فهو مبطل للصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما من عورتها، وقيد بعض أهل العلم ذلك بالقدرة والذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ شوال ١٤٢٤