Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10522

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. لا تصح إمامة المرأة بالرجل

لا تصح إمامة المرأة بالرجل

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

سؤالي: أنا مسلمة متزوجة بإنجليزي أسلم، هل يجوز لي أن أصلي به لفترة مؤقتة إلى أن يتعلم كيف يؤدي صلاته، مع العلم بأني أكون في الأمام وهو في الخلف؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيمكنك تعليم زوجك الصلاة من غير أن تصلي به لأن صلاة المرأة بالرجل وإمامتها إياه لا تصح في قول عامة أهل العلم، إلا من شذ، وراجعي الفتوى رقم: ٢٥٢١٥ للتفصيل والأدلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10522 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.