Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10528

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. لا بأس بأن يؤم غيره مرة أخرى في غير أوقات النهي

لا بأس بأن يؤم غيره مرة أخرى في غير أوقات النهي

[السُّؤَالُ]

ـ[أولاً أشهد الله أني أحبكم في الله، صليت الفجر بالناس إماما ثم جلست أذكر الله فدخل رجل وطلب مني أن أصلي الفجر به إماما حتى يأخذ ثواب الجماعة، والسؤال هو: هل للإمام أن يؤم مرة أخرى؟ هل أصلي به الفجر تطوعا فى وقت الكراهة هذا؟ هل لهذا الرجل أن يصلي رغيبتي الفجر أولا أم أن الفرض فى هذه الحالة مقدم على السنة، وماذا لو أن هناك متسعاً من الوقت؟ وجزاكم الله خيراً. ونعتذر عن الإطالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول للسائل أولاً أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، ثم إنه لا مانع من إمامة الإمام لغيره مرة أخرى لمن فاتته الصلاة -على الراجح من أقوال أهل العلم- إذا كان في غير أوقات النهي.

وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن معاذاً ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، وفي رواية أنها صلاة المغرب، وفي رواية هي له تطوع ولهم فريضة.

وأما أوقات النهي فلا يصلي فيها من كان قد أدى الفريضة لا إماماً ولا مأموماً ... وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

وتحصيل الجماعة لمن فاتته الصلاة -بالصلاة معه جماعة- صدقة ينال صاحبها الثواب عند الله تعالى كما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبي ﷺ بأصحابه فقال: رسول الله ﷺ من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه.

ولعل هذا -والله أعلم- كان في غير أوقات النهي، ولمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: ٨٠٣٣.

وبخصوص ركعتي الفجر وتقديمهما وتأخيرهما عن الفريضة فإذا كان الوقت ضيقاً بحيث لا يتسع لأدائهما معا، فإنه يقدم الفريضة ويؤخر السنة حتى ترتفع الشمس قدر رمح (بعد ربع ساعة من طلوعها تقريباً) فيصليها، وأما إذا كان في الوقت متسع فإنه يقدم السنة بالطبع، ولمزيد من التفصيل والفائدة يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٠٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10528 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.