Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10537

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. لا يصح أذان وإمامة امرأة لرجل

لا يصح أذان وإمامة امرأة لرجل

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أفتوني في هذه القضية جزاكم الله خيراً هل يمكن لي صلاة الجماعة أنا وزوجتي ومن يقيم الصلاة أنا أم هي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالصلاة صلاة الفرض، فإنه لا شك أن الصلاة جماعة في المسجد هي الأولى والأفضل، وبها يحصل المرء على أجر الجماعة والمشي إلى المسجد وفضيلة المكان وفضيلة كثرة المصلين والتقائه بإخوانه.. إلى غير ذلك من الفضائل والفوائد التي يحصلها المرء عند ذهابه إلى المسجد للصلاة، إلا أن من صلى الفريضة جماعة في غير المسجد فقد أدرك فضل الجماعة؛ كما هو مذهب جماهير العلماء، وقد بينا أدلتهم في الفتوى رقم:

٢٢٨٠٩ فراجعها.

وأما إن كنت تقصد صلاة التطوع فلا بأس أن تصليها جماعه مع أهلك, كما بينا ذلك في الفتوى رقم:

٦٧١٢.

هذا؛ وليعلم الأخ السائل أن الإقامة والإمامة من شأنه هو فلا تصح إقامة ولا إمامة المرأة للرجل, قال الخطيب الشربيني: فلا يصح أذان امرأة ... لرجل كما لا تصح إمامتها لهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10537 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.