Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10592

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام الإمامة ٥٩٥
  5. الإمام غير القادر على القيام هل يجوز الائتمام به

الإمام غير القادر على القيام هل يجوز الائتمام به

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا زوج أقعدني مرض عارض هل يجوز لي أن أؤم زوجتي في الصلاة وأنا في وضع الجلوس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلاة الشخص القادر على القيام خلف الإمام الذي لا يقدر عليه فيها خلاف بين العلماء، والراجح -والله أعلم- عدم جوازها، إلا إذا كان إمام الحي، وكان مرضه مما يُرجى برؤه.

وبناء على ذلك، فإن صلاة الزوجة خلفك وأنت قاعد لا تصح،

ولمعرفة المزيد عن المسألة راجع الفتوى رقم: ٧٨٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10592 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.