Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10648

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. محل وقوف المرأة في صلاة الجماعة

محل وقوف المرأة في صلاة الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أن على المرأة أن تصلي خلف الرجل، وأحرص على ذلك في البيت مع زوجي، ولكن أحيانا عندما أكون في صلاتي يقف بجانبي ويصلي. هل أقطع صلاتي في هذه الحالة وأرجع خلفه أم ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشروع للمرأة في صلاة الجماعة أن تصلي خلف الرجل، فإن صلت بجانبه كُرِه ذلك عند الجمهور، وبطلت صلاة الرجل عند أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهاً، وهل تبطل صلاة من يحاذيها؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: تبطل، كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد.

والثاني: لا تبطل، كقول مالك والشافعي، وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما، مع تنازعهم في الرجل الواقف معها هل يكون فذاً أم لا؟ والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة من يليها في الموقف. وأما إذا لم تشارك المرأة الرجل في الصلاة وصلى الرجل بجانبها، صحت صلاته وصلاتها عند الأئمة الأربعة.

قال النووي ﵀ في المجموع: (فرع) إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماماً أو مأموماً، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون، وقال أبو حنيفة: إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها، فإن كانت في صلاة يشاركها فيها -ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء- فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيها، ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها، لأن بينه وبينها حاجزا.

وبه تعلمين أن المشروع لك إذا صليت مع زوجك جماعة أن تقفي خلفه، ولا ينبغي لك أن تقفي بجانبه، خروجاً من الخلاف، وإذا خالفت وصليت بجواره صحت الصلاة على الراجح. وأما إذا كنت تصلين فوقف زوجك بجوارك وشرع في صلاة مستقلة، فلا يلزمه التقدم ولا يلزمكِ التأخر، وصلاتكما صحيحة لما تقدم. ولمزيد الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٧٣١، ٦٤٦٧، ٨٧٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10648 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.