Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10655

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. حكم الصلاة خلف من يجوز الاستعانة بغير الله

حكم الصلاة خلف من يجوز الاستعانة بغير الله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصح الصلاة خلف من يجوز الاستعانة بغير الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستعانة بغير الله على الغيب أو فيما لا يقدرُ عليه إلا الله شركٌ أكبر يُخرِجُ صاحبه من الملة بعد إقامة الحجة عليه؛ لقوله تعالى: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿فاطر ١٣-١٤﴾ .

وقوله ﷿: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿الأحقاف ٥-٦﴾ .

وقال النبي ﷺ: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح.

إذا علمتَ هذا فاعلم أن العلماء متفقون على عدم صحة الصلاة خلف الكافر لأن الإسلام من شروط صحة الصلاة، والكافر لا تصحُ منه العبادة ولا تُقبل، قال تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿المائدة: ٥﴾ .

وعليه؛ فإذا كان هذا الإمام يجوّزُ الاستعانة بغير الله على الغيب أو فيما لا يقدرُ عليه إلا الله، كالاستعانة بالمقبورين والملائكة والجن وطلب قضاء الحاجات منهم، فقد جوّز الكفر، فلا بُدَ من إقامة الحجة عليه، وأن تُذكر له النصوص التي تبين خطر هذه العقيدة، وأنها تمحقُ إيمان صاحبها، فإذا أصرَ على مذهبه الباطل بعد إقامة الحجة عليه فلا يجوزُ لكم أن تصلوا خلفه لأنه على خطرٍ عظيم، وانظر الفتوى رقم: ٢٨٠٣٥، وإن كنا نحذر من التسرع في تكفير المعين فإن ذلك من المزالق الخطيرة.

وأما إن كان يجوّز الاستعانة بغير الله على وجه لا يدخل في مسمى الشرك الأكبر فالصلاةُ خلفه جائزة، وانظر الفتوى رقم: ٢٤٥٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10655 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.