Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10668

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. مسائل فيمن أحرم مع الإمام ممن لا تلزمه الجمعة

مسائل فيمن أحرم مع الإمام ممن لا تلزمه الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[بالإشارة إلى السؤال الذي سألته سابقا لكم ورقمه ٢١٨٢١٣٧ فالذي أريده حفظكم الله تفصيل الحالات التالية

١- هل تصلي النساء صلاة الجمعة أم صلاة الظهر؟

٢- وعلى كلا الحالتين هل يصلين منفردات أم جماعة؟

٣- إذا أدركن ركعة من الجمعة مع الإمام وانقطع الصوت هل يكملن جمعة أم ظهرا.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنساء إذا شهدن صلاة الجمعة في المسجد وأحرمن بها مع الإمام فإنهن يصلين جمعة لا ظهرا، ويحرم عليهن قطعها.

قال النووي في المجموع فيمن أحرم مع الإمام ممن لا تلزمه الجمعة كالعبد والمرأة: والصحيح يحرم عليهما قطعها لأنها انعقدت عن فرضها فتعين إتمامها.

وإذا فارقن الإمام كانقطاع الصوت مثلا أتممنها جمعة كالرجال إذا كن قد حصلن ركعة مع الإمام.

قال النووي في المجموع: إذا صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام.

وقد سبق أن بينا في الفتوى التي أشار إليها السائل أن المأمومين ويدخل في هذا النساء مخيرون عند انفصالهم عن الإمام لعذر بين أن يقدموا أحدهم فيكمل بهم الصلاة جماعة أو ينوي كل واحد منهم الانفراد ويتم صلاته لوحده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.