Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10688

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. جواز الاقتداء بالمأموم المسبوق.

جواز الاقتداء بالمأموم المسبوق.

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أصلي أربع ركعات السنة القبلية قبل العصر فدخل ورائي شخص لكي أكون إماما له فهل أغير نيتي وأجعلها صلاة العصر أم أستمر في نيتي وعندما أنتهي أدخل وراءه مأموما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع من اقتداء المفترض خلف المتنفل؛ كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٢٦٧٥٢، ولكن على الأخ السائل أن يكمل صلاة النفل، ثم إن أراد بعد ذلك يقتدي بالشخص المذكور فلا حرج عليه، بناء على جواز الاقتداء بالمأموم المسبوق.

ولا يصح تغيير النية من النفل إلى الفرض أثناء الصلاة؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٣٢٢٧، والفتوى الأولى المحال عليها فيها. وانظر الفتوى رقم: ٨٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.