Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10696

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. كيف يتم من سبق بثلاث ركعات

كيف يتم من سبق بثلاث ركعات

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي صلاة الظهر في الركعة الأخيرة أدركتها قبل الركوع ثم صليت الركعة الثانية ونسيت أن أجلس للتشهد الأوسط وتذكرت ذلك في الركعة الثالثة فجلست للتشهد الأوسط ثم صليت الركعة الأخيرة وسجدت سجود السهو. الآن هل صلاتي صحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن التشهد الأوسط سنة ويجبر تركه بسجود السهو، وأن على المسبوق بثلاث ركعات في الصلاة الرباعية أن يقوم فيأتي بركعة ويتشهد ثم يأتي بركعتين حفاظا على نظم الصلاة، قال البهوتي في كشاف القناع: لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد التشهد الأول عقب قضاء ركعة أخرى نصا ... وإنما قلنا: يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة ; لأنه لو تشهد عقب ركعتين، لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا، ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان بها.

وما ذهب إليه الجمهور هو ما ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية، قال ابن عابدين في رد المحتار: وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد. وذهب الحنفية غير محمد إلى أنه إذا سبق بثلاث صلى اثنتين ثم جلس ثم صلى الثالثة.

قال ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق: إذا سبق بثلاث ركعات فإنه إذا سلم الإمام يقوم فيصلي ركعة بالفاتحة وسورة، ثم يقوم من غير تشهد فيصلي أخرى بالفاتحة وسورة، ثم يقعد ويتشهد، ثم يقوم فيصلي أخرى بالفاتحة لا غير ويتشهد ويسلم. وهذا عندهما. وقال محمد: يقضي ركعة بالفاتحة وسورة ويقعد ويتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعتين بالفاتحة خاصة ويتشهد ويسلم. ويحكى أن يحيى البكاء -وكان من أصحاب محمد بن الحسن ﵀ سأل محمدا عن المسبوق أنه يقضي أول صلاته أم آخرها؟ فقال محمد: في حكم القراءة والقنوت آخرها، وفي حق القعدة أولها. فقال يحيى على وجه السخرية: هذه صلاة معكوسة. فقال محمد: لا أفلحت، فكان كما قال أفلح جميع أصحابه ولم يفلح يحيى. اهـ.

وعليه.. فنرى أن الأحوط أن تعيد الصلاة لأنك زدت فيها جلوسا في غير محله على ما ذهب إليه الجمهور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10696 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.