Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10714

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. إذا لم يعلم المستخلف في أي ركعة كان

إذا لم يعلم المستخلف في أي ركعة كان

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أتى شخص إلى جماعة يصلون العصر مثلاً وفجأة تذكر الإمام أنه على غير وضوء فسحب هذا الشخص حتى يؤم مكانه وهذا الشخص لا يعرف في أي ركعة هم فماذا يفعل.. وشكراً لكم.. وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٤٩٢٧ ما يجب على المستخلف أن يعمل إذا علم بصلاة الإمام، وأما إذا لم يعلم في أي ركعة كان فقد فصل ذلك ابن قدامة ﵀ في المغني، حيث قال: وإذا استخلف من لا يدري كم صلى؟ احتمل أن يبني على اليقين، فإن وافق الحق وإلا، سبحوا به، فرجع إليهم، ويسجد للسهو.

وقال النخعي: ينظر ما يصنع من خلفه.

وقال الشافعي: يتصنع بهم، فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة.

وقال الأوزاعي: يصلي بهم ركعة، لأنه تيقن بقاء ركعة، ثم يتأخر ويقدم رجلا يصلي بهم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلم قام الرجل فأتم صلاته.

وقال مالك: يصلي لنفسه صلاة تامة، فإن فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروه.

والأقوال الثلاثة الأولى متقاربة. ولنا على أنه لا يستخلف، أنه إن شك في عدد الركعات فلم يجز له الاستخلاف لذلك، كغير المستخلف.

ولنا على أنه يبني على اليقين أنه شك ممن لا ظن له، فوجب البناء على اليقين، كسائر المصلين. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10714 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.