Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10737

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة أي من المأمومين

صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة أي من المأمومين

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا صلى ثلاثة في صف جماعة وصلى بينهم واحد لا تصح صلاته، فما حكم صلاة من فرق عن أخويه الاثنين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك لا تصح صلاته يحتمل أحد أمرين:

الأول: أن يكون المصلي شخصاً بالغاً وحصل منه بعد الشروع في الصلاة ما يبطلها، كنقض الوضوء أو تذكر نجس في ثوب أو بدن أو نحوه، فهذا لا يجوز له البقاء في الصلاة بل عليه الخروج منها، فإذا خرج لذلك فإنه لا تأثير لخروجه على صحة صلاة من بقي من المأمومين، وكذلك لو بقي فإن صلاة المأمومين صحيحة، لأن تسوية الصفوف ومن ذلك سد الفرج سنة عند جماهير أهل العلم وليس بواجب.

الثاني: أن يكون المقصود به وجود طفل بين المصلين، فهذا إن كان مميزاً فإن صلاته صحيحة وإن كان دون التمييز فلا ينبغي أن يوقف في الصف حتى لا يقطع الصف، ولكن إن أقيم في الصف فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة للباقين لما سبق ذكره.

وعلى العموم فصلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة أي من المأمومين الآخرين وإن بطلت صلاتهم جميعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10737 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.