Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10753

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. حكم صلاة المنفرد مع الإمام بنية الانفراد

حكم صلاة المنفرد مع الإمام بنية الانفراد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الصلاة بنية المفارقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود السؤال عن حكم مفارقة المأموم لإمامه، فالجواب أن ذلك جائز في حالات، منها:

- ما إذا أطال الإمام القراءة طولاً تحصل معه المشقة الزائدة للمأموم؛ بدليل إقرار النبي ﷺ للرجل الذي صلى خلف معاذ فلما أطال القراءة قطع الصلاة وأتى النبي ﷺ يشكو له معاذًا. والحديث في الصحيحين.

- ومنها: ما إذا طرأ للإمام حدث فإنه يجب على المأموم أن يفارقه بالنية.

- ومنها: ما لو صلى صلاة الصبح مثلاً مع من يصلي الظهر أو العصر، فله أن يفارقه إذا أكمل هو صلاته على قول. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٦٢١٥.

وإذا كان المقصود حكم صلاة المنفرد مع الإمام بنية الانفراد لا بنية الاقتداء به مع متابعته له في أفعال الصلاة، كأنه مقتدٍ به، فهذه الصورة نص على جوازها بعض الفقهاء.

قال عبد الباقي في شرحه لمختصر خليل في معرض كلامه على حالات الاقتداء: منها: أن يتابعه في أفعاله ولا يتحمل الإمام عنه شيئًا من السهو، ويأتي في صلاته بما تتوقف صحتها عليه، فهو إنما يتابعه صورة لا حقيقة، وهذه لا يشترط فيها نية الاقتداء، وصلاته صحيحة بدونها. وإنما يلجأ لهذه الحالة غالبًا من يعلم من حال الإمام ما يقدح في صحة صلاته ويخشى ضررًا لو صلى منفردًا عنه. انتهى من عبد الباقي بتصرف قليل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.