Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10778

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. مجرد الشك بطهارة الإمام لا يمنع من الاقتداء به

مجرد الشك بطهارة الإمام لا يمنع من الاقتداء به

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص أمَّ بالناس ومشكوك في صحة وضوئه فهل تقبل صلاته وما حكم صلاة المأموم بهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص أن يصلي خلف الإمام ما لم يعلم بطلان طهارته. قال ابن حجر الهيتمي ﵀: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته لعلمه بنحو حدثه.

وأما مجرد الشك فلا يمنع من الاقتداء به وصحة الصلاة خلفه، وأما إذا شك الشخص في انتقاض وضوئه فالأصل بقاء الطهارة ولا يلزمه الوضوء عند جماهير أهل العلم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٣٧٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10778 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.