Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10785

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. أقوال الفقهاء فيمن صلى مأموما وإمامه محدث

أقوال الفقهاء فيمن صلى مأموما وإمامه محدث

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صلاة المأموم إذا علم أن الإمام على غير طهارة بعد انتهاء الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيمن صلى مأموماً ثم علم بعد انتهاء الصلاة أن إمامه كان محدثاً على أقوال:

فذهب الشافعية والحنابلة وهو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين إلى أن صلاته صحيحة مطلقاً لحديث " يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " رواه البخاري عن أبي هريرة.

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الإعادة على المأموم.

وذهب المالكية إلى وجوب الإعادة على المأموم إن صلى الإمام متعمداً مع علمه بالحدث، أما إذا لم يتعمد الإمام فإن المأموم لا يعيد، والراجح هو المذهب الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10785 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.