أقل ما تدرك به الجماعة، وأقل عدد تنعقد به
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو الحد الأدنى لصلاة الجماعة والدليل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود السائل أقل العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ فإنها تنعقد باثنين.
قال ابن قدامة ﵀: (لا نعلم فيه خلافاً) . ا. هـ
والسنة الصحيحة دالة على ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث ﵁ قال: انصرفت من عند النبي ﷺ، فقال لنا أنا وصاحبٍ لي: "أذِّناً وأقيما وليؤمكما أكبركما".
وروى ابن ماجه أن النبي ﷺ قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" ولكن في إسناده ضعف.
وأما إن كان قصد السائل أقل ما تدرك به الجماعة؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها لا تدرك إلَاّ بإدراك ركعة من الصلاة، لقوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
وهذا مذهب المالكية ﵏ وذهب الجمهور وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فقد أدرك فضل الجماعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٢ جمادي الثانية ١٤٢٣