Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10816

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. مذهب العلماء فيمن أدى فريضة ثم أم من لم يؤدها

مذهب العلماء فيمن أدى فريضة ثم أم من لم يؤدها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لمن أدى صلاة الفريضة أن يؤم من لم يؤدها بعد حتى وإن كان قد صلى نفله وهذا في صلاة العصر والفجر وإن أمه في صلاة جهرية هل يجهر بالقراءة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لمن أدى الصلاة المفروضة أن يؤم من لم يؤدها، وإن كان قد صلى النافلة، وهذا جائز في كل صلاة من الصلوات، وإذا أم في صلاة جهرية فإنه يجهر بالقراءة.

روى الشيخان عن جابر ﵁ قال: (كان معاذ ﵁ يصلي مع رسول الله ﷺ صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم) . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أن ذلك لا يجوز، وفي رواية عن أحمد أنه لا يجوز إلا للحاجة، كصلاة الخوف، وفي حالة عدم وجود من يصلح للإمامة غيره ونحو ذلك.

وينبغي ألا يفعل ذلك إلا للحاجة لأنه أحوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10816 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.