Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10824

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. حكم إمامة الأقطع

حكم إمامة الأقطع

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصلاة وراء من قطعت يده أو رجله مع العلم أن هناك من المأمومين من يحسن القراءة أكثر منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الإمام أقطع اليدين أو إحداهما، أو كان أقطع إحدى الرجلين، ولكنه يقف ويركع ويسجد ويجلس فصلاته صحيحة، وصلاة من خلفه صحيحة، فالقاعدة: أن من صحت صلاته صحت إمامته.

أما كون أحد المأمومين يحسن القراءة أكثر منه، فهذا الأمر ينسحب على الأقطع وعلى غيره، فالمقدم دائماً هو الأحسن قراءة وحفظاً، سواء كان أقطع أم غير ذلك.

أما إذا كان الأقطع تمنعه عاهته من الوقوف أو الركوع أو السجود فالسليم مقدم عليه قطعاً. ويجب التنبه إلى أن كون الأحسن قراءة -مثلا- مقدما على غيره، لا يعني حرمة الصلاة خلف غير الأحسن قراءة مع وجود الأحسن قراءة، وكذلك لا يعني أن يقدم الأحسن قراءة على الحسن، إذا كان الحسن إماماً راتباً لما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10824 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.