Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10826

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. إمامة المسافر لغير المسافر جائزة

إمامة المسافر لغير المسافر جائزة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسافر أن يصلي إماماً لجماعة لا يقصرون في صلاتهم لأنهم ليسوا على سفر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة التنزيهية عند بعض المالكية لمخالفته نية إمامه، والأرجح عدم الكراهة للحديث الآتي فإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم، ويستحب للمسافر إذا كان إماماً أن يقول عقب التسليمتين: أتموا صلاتكم فإني مسافر، لدفع توهم أنه سها، ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة، فيظن أن الرباعية ركعتان.

ودليل الجواز ما رواه عمران بن حصين ﵁ والذي أخرجه أبو داود وأحمد قال: ما سافر رسول الله ﷺ سفراً إلا قصر ركعتين حتى يرجع، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: "يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر".

ومما ذكر يتبين للأخ السائل جواز إمامة المسافر لغير المسافر بلا كراهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10826 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.