Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10872

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. الاقتداء بالإمام وأحكامه ٢٥٤
  5. أين تقف النساء إذا صلى الرجل إماما في أهل بيته؟

أين تقف النساء إذا صلى الرجل إماما في أهل بيته؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة أن تصلي بجانب زوجها في البيت صلاة الجماعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للزوج أن يؤم زوجته في الصلاة، فرضاً كانت أو نفلاً، لكن السنة أن تقف خلفه، لا أن تقف بجنبه يميناً أو يساراً، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس ﵁ قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" قال أنس: " فصلى لنا رسول الله ركعتين) .

قال في الشرح الكبير (وإن أمَّ امرأة وقفت خلفه) . (المغني مع الشرح (٢/٦٦) ولأن النساء حقهن التأخير، لما صح عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: (أخروهن من حيث أخرهن الله) . أما بخصوص صلاة الرجل جماعة بأهله في البيت فإننا نقول: صلاة الجماعة التي رغب الشرع فيها، وحث عليها هي التي تقام في المسجد، ومن هنا فلا يجوز للرجل أن يصلي الفريضة في بيته إلا لعذر معتبر شرعاً، كالمرض الشديد، أو المطر الغزير.... ونحو ذلك مما عده العلماء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة في المسجد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10872 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.