Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10956

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام أخرى ٨٤
  5. إتمام الصفوف الأول وسد الفرج

إتمام الصفوف الأول وسد الفرج

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان هناك فراغ في الصف الأول وكان وراءه مباشرة شخص لم يتقدم بعد لهذا المجال أو الفسحة فهل يجوز أن أتقدم لأخذ هذا المجال في الصف الأول. لقول الرسول محمد ﷺ: لو علمتم ما في الصف الأول لتقاتلتم عليه بالسيوف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث المذكور لم نجده مروياً بهذا اللفظ، وإنما لفظه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.

ثم اعلم أن النبي ﷺ أمر بإتمام الصف الأول فالأول.

فعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ. رواه مسلم.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّر. رواه أبو داود.

فإذا ترك الناسُ فُرجة في الصف المقدم، فقد قصروا في اتباع هذا الهدي النبوي، وينبغي لمن رأى تلك الفرجة أن يبادر بسدها، فإن تراخى الشخصُ الذي الفرجة أمامه في سدها فليسدها غيره، ولا حرج في ذلك، بل له بذلك الأجر والمثوبة لامتثاله أمر النبي ﷺ بإتمام الصف المقدم، ويحصلُ له بذلك إن شاء الله أجرُ فضيلة الصف المقدم.

وقد نص كثيرٌ من الفقهاء على أن تخطي الرقاب يوم الجمعة لسد فُرجة في الصف جائز، لأجل أن من تركوا الفرجة همُ المفرطون بتركها فلا حق لهم، فهاهنا أولى.

وقال النووي في المجموع:

وإن رأى فرجة قدامهم, لا يصلها إلا بالتخطي، قال الأصحاب: لم يكره التخطي، لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها. انتهى.

وقال الحافظ في الفتح:

قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك. اهـ.

وهذا يدخل فيه الإمام،ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.