Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 10966

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة الجماعة ١٥٤٦
  4. أحكام أخرى ٨٤
  5. حكم تعدد الجماعة في الحرمين وغيرهما

حكم تعدد الجماعة في الحرمين وغيرهما

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الصلاه الفريضة لمن فاته ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ وما حكمه في الحرمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بالصلاة جماعة مرة ثانية في مسجد قد صلي فيه، وسبق ذلك وأدلته في الفتوى رقم: ١٦٩٣٩.

ولا فرق في ذلك بين الحرمين وغيرهما من المساجد، إن كان فوات الجماعة الأولى لعذر، أما إن كان تفويت الجماعة الأولى لغير عذر، فقد كره بعض أهل العلم إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل ﵀، قال الحجاوي الحنبلي في متن الإقناع: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة فقط، وفيهما تكره إلا لعذر، وقال شارحه البهوتي: وعلله أحمد بأنه في توفيرالجماعة أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتبة في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى. انتهى.

ويدل على ما ذكرنا من عدم الكراهة حديث الرجل الذي جاء إلى مسجد رسول الله ﷺ وقد صلوا، فلما هم بالصلاة قال رسول الله ﷺ: من يتصدق على هذا فيصلى معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. وفي رواية قال رسول الله ﷺ: هذان جماعة. والحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وقال ابن مفلح في المقنع: وإسناده جيد وحسنه الترمذي.

وجه الدلالة أن ذلك حصل في مسجد النبي ﷺ ثاني الحرمين الشريفين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 10966 (SanadKitab #27107, hlm. urut 39924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.