Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11121

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المريض ٤٦
  5. الواجب على الشخص أداء الصلاة حسب استطاعته

الواجب على الشخص أداء الصلاة حسب استطاعته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إنسان متقاعد منذ خمس سنوات وذلك ناتج عن حادث عمل، فمن هذه الواقعة لم أعد إنساناً طبيعياً حيث إني لا أستطيع فعل شيء، كيف تتم صلاتي، هل أتيمم لكل صلاة أم أتوضأ لكل صلاة، علماً بأني أجد بعض الصعوبة ولا أتحكم في المخرجين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعاني، ثم إن الواجب عليك أداء الصلاة حسب استطاعتك، فإن قدرت على الصلاة قائماً بدون استناد وجب عليك ذلك، فإذا عجزت عن ذلك فصل قائماً مستنداً، وإذا عجزت فصل جالساً بدون استناد، ثم في حال العجز تصلي جالساً مستنداً ثم على الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم على الظهر وهكذا، فالصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه ولو لم يقدر إلا على الإشارة بطرف عينه أو رأسه مع النية بقلبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٠٩٢، والفتوى رقم: ٤٣٦٠٨.

ثم إذا كان نزول الحدث كالبول ونحوه يتوقف وقتاً يسع للوضوء والصلاة فهذا ليس بسلس، وإذا استمر نزوله دائماً بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فله حكم السلس يتوضأ صاحبه لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويتحفظ بخرقة ونحوها ولا يضره ما نزل بعد ذلك من البول أو نحوه ولو كان ذلك أثناء الصلاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٦٠٩٤، والفتوى رقم: ٥١٩٥٩.

ولا ينتقل الشخص من الوضوء إلى التيمم إلا إذا تحقق من أن استعمال الماء يضره بنحو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه إلى آخر شروط التيمم التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: ١٢٦٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11121 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.