Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11284

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المسافر ٢٩٣
  5. من صلى قصرا جاهلا في مكان إقامة زوجته

من صلى قصرا جاهلا في مكان إقامة زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بمدينة لا يقيم فيها زوجتي وأبنائي وأزورهم فقط يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع وكنت أصلي قصراً في هذين اليومين على اعتبار أني مسافر ولست مقيما.. ثم قرأت عندكم أن الإقامة في مكان الزوجة والأبناء لا تعد سفرا!! .. فهل يجوز القصر إذا كنت أزور زوجتي وأبنائي لمدة يوم ونصف فقط؟ وإن كان لا يجوز فهل أقضي الصلوات السابقة التي صليتها قصراً علماً أني كنت أفعل ذلك لسنوات طوال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك وأولادك يقيمون في بلد فإن نزولك عندهم يعتبر إقامة تقطع حكم السفر، فليس لك أن تقصر الصلاة ولا أن تجمع بين مشتركتي الوقت، لما رواه أحمد في المسند عن عثمان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم. وقد بينا ذلك في الفتوى التي اطلعت عليها.

وعليه؛ فالواجب عليك قضاء الصلوات التي صليتها قصراً، ولا إثم عليك ما دمت تجهل حكم الله في هذه المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11284 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.