Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11294

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المسافر ٢٩٣
  5. إذا عزم إقامة أربعة أيام لزمه ما يلزم المقيم

إذا عزم إقامة أربعة أيام لزمه ما يلزم المقيم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مقيم في ديار الغربة دون وثائق، نيتي أن أحصل على أوراق (المدة غير معلومة) ثم أكون نفسي مادياً وعلمياً ثم أنتقل إلى بلد أهله مسلمون، فسؤالي: كيف أصلي الصلوات قصرا أم كاملة، هل يجوز لي أن أجمعها تقديما أو تأخيراً إذا كان تقصيرها جائزاً، ما حكم الجمعة في حقي، إذا كان التقصير جائزاً فهل هو واجب أم في إمكاني أن أتمم، أرجو جواباً مفصلاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسافر إذا عزم على الإقامة في بلد أربعة أيام فما فوقها فلا يشرع له القصر ولا الجمع، بل يجب عليه أن يتم الصلاة، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تتعلق بالسفر وأحكامه من حيث مسافة القصر ومدته، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٥٨، ٦٢١٥، ١٣٤٧٠، ٧٣٧٣.

فيمكنك الرجوع إليها وستجد فيها تفصيلاً أكثر إن شاء الله، وبهذا تعلم أخي السائل أنك مطالب بإتمام الصلاة طوال مدة إقامتك في هذا البلد وكذا ليس لك الترخص بجميع رخص السفر فأنت مقيم يجب عليك ما يجب على المقيم ومن ذلك شهود صلاة الجمعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11294 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.