Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11342

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المسافر ٢٩٣
  5. من كان له أهل في بلد ما فحكمه الإتمام

من كان له أهل في بلد ما فحكمه الإتمام

[السُّؤَالُ]

ـ[مهاجر أفغاني يعيش مع أهله منذ عشرين سنة في باكستان، ولكن له عقار وأملاك في أفغانستان، ووظيفته أيضا في أفغانستان يذهب إليها يوم السبت ويرجع يوم الأربعاء إلى أهله في باكستان، فهل هو يصلي قصراً أم لا؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يتعين عليك الإتمام في باكستان لوجود أهلك فيها ولكونها وطنك الثاني، كما يتعين عليك الإتمام في أفغانستان لكونها وطنك الأصلي، ولوجود عملك الرسمي وعقارك وأملاكك بها، وننبه إلى أن الإتمام إنما يجب عليك في نفس المدينة التي بها أهلك أو عملك.

وأما المسافة بين المدينتين داخل إحدى الدولتين فيحق لك القصر فيها إذا كانت تبلغ مسافة قصر، وللمزيد من التفصيل والأدلة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٨٧، ٢١٤٤٢، ٥٨٨، ٨٨٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.