Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11364

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المسافر ٢٩٣
  5. المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام

المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت على سفر فأدركت صلاة الظهر في جماعة بعد التشهد فصليت ركعتين فما حكم ذلك؟ ما حكم من أدرك جزءاً من الصلاة وهو على سفر كالركعة الأخيرة أو الثانية؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم، سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك ركعتين أو ركعة، فإن سلم المسافر المؤتم بمقيم من ركعتين فقط في الرباعية بطلت صلاته، ويجب عليه أن يعيد، قال ابن قدامة في المغني: (وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعاً.) انتهى.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٠٢١، والفتوى رقم: ٨٦٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11364 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.