Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11424

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المسافر ٢٩٣
  5. المقتدي بالمقيم يصلي صلاة المقيم

المقتدي بالمقيم يصلي صلاة المقيم

[السُّؤَالُ]

ـ[في يوم من الأيام وعندما كنت على سفر, التحقت بجماعة في أحد المساجد عند بداية الركعة الثالثة من صلاة فرض العشاء. فأيهما صحيح, أن أسلم على رأس الركعتين مع الامام باعتباري مقصر, أم أكمل أربع ركعات باعتباري مع الجماعة ونيتي في الأساس أن أصلي الفرض في المسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن المسافر إذا اقتدى بالمقيم وجب عليه -أي المسافر- أن يصلي صلاة المقيم، فيتمها معه إذا لم يسبقه بشيء، أو بعد مفارقة الإمام لمن كان سبقه، ولا يجوز له أن يصلي صلاة قصر وهو مقتد بإمام مقيم، وذلك لوجود نوع ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، فالمأموم يلزمه أن يسجد لسهو الإمام حتى ولو لم يسه هو، أو لم يدرك موجب السجود، ولذا فقد نص الفقهاء على أن اقتداء المسافر بالمقيم من المواضع التي يجب فيها الإتمام، وراجع الجواب برقم

٨٦٨٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11424 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.