Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11427

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المسافر ٢٩٣
  5. المسافر المقتدي بالمقيم لا يفارق إمامه

المسافر المقتدي بالمقيم لا يفارق إمامه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين فيمن صلى خلف إمام مقيم وهو مسافر فعند الركعة الثانية أكمل الإمام وسلم هو؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على المأموم أن يلزم الاقتداء بصلاة إمامه، حتى إن سها الإمام وسجد له تابعه المأموم وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وعائشة، وأنس ﵃ أنهم قالوا قال رسول الله ﷺ: (" إنما جعل الإمام ليؤتم به...") وروى أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي، وصححه السيوطي من حديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال ﷺ: (" الإمام ضامن.."،) ورواه أحمد من حديث أبي أمامة ﵁ بإسناد حسن.

وعلى هذا إذا اقتدى المسافر بإمام مقيم فإنه يصلي بصلاة الإمام، فيتم الصلاة ولا يقصرها. ولا يحق له أن يصلي ركعتين صلاة سفر خلف إمام مقيم، فإن فعل فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها. فقد رأى عمر ﵁ رجلاً لا يصلي بصلاة إمامه، فضربه وقال: "لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت". وقال ابن تيمية ﵀: " صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام." والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11427 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.