Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11432

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. صلاة المسافر ٢٩٣
  5. لا يقصر المسافر الصلاة إلا إذا جاوز العمران

لا يقصر المسافر الصلاة إلا إذا جاوز العمران

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت مسافرا ونويت القصر هل يجوز لي أن أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل خروجي من بلدي أي قبل سفري؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلاشك أن نيّة السفر وحدها لا تكفي للجمع ولا للقصر قبل الخروج من البلدة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها، قال ابن قدامة ﵀: ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين....

ومن الأدلة على ذلك:

١- قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء: ١٠١] ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج.

٢- وما روُي عن النبي ﷺ أنه يبتدئ القصر إذا خرج من المدنية، قال أنس ﵁: "صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدنية أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين" متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11432 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.