Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 11475

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صلاة أهل الأعذار ٦٦٣
  4. جمع الصلوات ٢٤٥
  5. مسألة حول اشتراط النية عند جمع الصلاة في وقت الأولى

مسألة حول اشتراط النية عند جمع الصلاة في وقت الأولى

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة للفتوى رقم

رقم الفتوى: ٩٦٨٢٣

عنوان الفتوى: مذاهب العلماء فيمن لم ينو الجمع إلا بعد سلام الأولى.

تاريخ الفتوى: ٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٨ / ١١-٠٦-٢٠٠٧

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل خالف شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره هذه الفتوى وأجاز أنه بعد صلاة المغرب والخروج منها بالتسليم وجد شخص نفسه له عذر مثل أن يكون على وضوء وهو صاحب سلس فقام فصلى العشاء قبل خروج الوقت من باب التيسير هل أجاز أحد من العلماء ذلك أنه بعد صلاة المغرب ولم ينو مسبقا الجمع صلى العشاء قبل خروج الوقت لأنه مثلا من أصحاب الأعذار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى لا تشترط له النية ولا الموالاة، لأن الجمع معناه جعل وقت الصلاتين وقتاً واحداً، ولأن اشتراط النية والموالاة ينافي الرخصة، ولأن النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه أمر بنية الجمع قبل الشروع في الأولى أو في أثنائها عندما جمع بعرفه، وقد بالغ ﵀ فنسب القول بعدم اشتراط نية القصر والجمع إلى الجمهور، وقال ﵀ مدللا على مذهبه في عدم اشتراط النية: والنبي ﷺ لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. انتهى.

وهذا القول وإن كان وجهاً معتبراً عند الشافعية والحنابلة لكنه ليس قول الجمهور، فالجمهور يشترطون النية عند الإحرام بالأولى أو قبل سلامها كما بيناه في الفتوى التي أشرت إليها، ولا شك أن قول الجمهور أحوط، فإن الرخص تقدر بقدرها، ولكن لا نرى حرجاً من العمل بقول الشيخ إذا دعت إليه الضرورة لما فيه من التيسير ورفع الحرج الذي بنيت عليه الشريعة، ولأنه قوي المأخذ كما رأيت.. ولا تعارض بين هذا وبين ما قررناه من قبل، فإن ما قررناه من قبلُ يمكن أن يحمل على حال السعة، وعدم الضرورة، وأما جمع صاحب السلس للعذر فالجمهور لا يرون جوازه لما صح أن النبي ﷺ أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ورخص فيه الإمام أحمد ﵀ كما في الفتوى رقم: ١١٢٣٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 11475 (SanadKitab #27107, hlm. urut 40433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.