جواب شبهات حول الجمع الصوري والسلس
[السُّؤَالُ]
ـ[تتمة السؤال ٢١٠٣٠٧٠ ...
٥-ذكرتم عند ردكم على حكم صحة الجمع الصوري أنه موضع خلاف لكن ثبت أنه ﵊ قال للمستحاضة بالنص \"وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين\" معنى ذلك أن الرسول ﷺ أجاز الجمع الصوري، فكيف يكون بعد ذلك أنه موضع خلاف أريد أن اعرف لماذا عند وجود حديث واضح يكون بعد ذلك خلاف مثل قال الرسول ﷺ من أدرك السجدة الأولى من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح لكن أبو حنيفة خلاف الجمهور قال الصلاة باطلة لخروج الوقت كيف يخالف المذهب حديث الرسول من فضلك اشرح لي ذلك. أيضا من فضلك مذهب الشافعي أن الوضوء لكل فريضة ولا يصح فريضتين بوضوء واحد لأصحاب الأعذار كيف ذلك المذهب يخالف الحديث: الرسول ﷺ رخص للمستحاضة الجمع بين فريضتين بوضوء واحد؟
٦-ذكرت في بداية ردكم أن السلس عند المالكية يعتبر ناقضاً إلا إذا كان يلازم كل الوقت أو جله أو نصفه بشرط أن لا يقدر المصاب به على علاجه، هذا هو المشهور من مذهب مالك لكن أيضا يوجد رأى بأن السلس غير ناقض إطلاقا ويندب الوضوء منه إذا كان يلازم أقل من نصف الوقت (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) . هنا أود أن أسأل أليس اختلاف المذاهب رحمة كما قال الرسول ﷺ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فالمذاهب أخذت بالكتاب وبما روى عن الرسول ﷺ وبالتالي الأخذ برأي أي واحد منهم صحيح لماذا تقول في معظم الفتاوى خروج من الخلاف؟ أنا من أصحاب الأعذار أجمع الظهر والعصر صوري والمغرب والعشاء صوري منذ سنوات طويلة وحتى الآن لأني كنت في مسجد وسمعت الشيخ سيد سابق مؤلف كتاب فقه السنة ﵀ عندما سؤل عن الإمام لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة لا سرا ولا جهرا ماذا يفعل المأموم الذي مذهبه أن البسملة آية من الفاتحة قال يوجد مذهب أن البسملة ليست أية وكل المذاهب صحيحة لأن الاختلاف رحمة حتى يسع الإسلام ناس كثيرين. لماذا تقول خروجا من الخلاف هل إذا لم يقرأ الإمام البسملة على المأموم إعادة الصلاة وكذلك إذا كان الإمام عند الوضوء لا يمسح الا ربع الرأس ويصر على ذلك لأنه يتبع مذهب أبو حنيفة معنى ذلك أن المأموم لا يصلى خلفه أو يعبد الصلاة. هل الصح في الفقه الأخذ بما يناسب المسلم من المذاهب ام الأخذ بالأحوط؟ هل إذا أخذت برأي المالكية في أن السلس غير ناقض من باب أنه أيسر المذاهب ومن شدد شدد الله عليه أكون مخطأ وأن الأساس في الشرع هو الخروج من الخلاف؟ لو كان كما تقول لكان الرسول ﷺ عندما قال لاتصلوا العصر إلا فى بنى قريظة اختلف الصحابة البعض صلاها قبل الغروب والآخر صلاها بعد الغروب في بنى قريظة لم يقول الرسول ﷺ خروجا من الخلاف كان يجب صلاة العصر مرتين للأحوط مرة قبل الغروب والأخرى في بنى قريظة.
من فضلك إذا لم ترغب في وضع السؤال على موقعكم لأنه طويل لو تكرمت أرسل لي الرد بالتفصيل على عنواني (البريد الالكتروني) وأسأل الله أن يجعل الوقت الذي تستغرقه في الرد فى ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: ٧١٢٢٨.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٣٠ ذو الحجة ١٤٢٦